أهم الأخبارتحقيقات وحوارات

بالدستور والقانون أحقية من تجاوز سن الـ30 الترشح للبرلمان.. و التخلف عن ميعاد التجنيد جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة..

 

بالدستور والقانون أحقية من تجاوز
بالدستور والقانون أحقية من تجاوز

كتبت _ جهاد محمد

حصلت المواجهة من مصادرها على خطاب صادر من جهة التجنيد والتعبئه يؤكد أن جريمة التخلف عن ميعاد التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وأن النموذج 47 ج يعتبر كإحدي الشهادات المنصوص عليها بالمادة 45 من القانون127ويحصل المذكور على هذا النموذح يعتبر موقفه من التجنيد منتهياً.. والمستند قاطع الدلالة القانونية إلى عدم مشروعية ما من تجاوزا  سن ال30 والذين تخلفوا عن التقدم لجهة التجنيد فى المهلة القانونية من حقه الترشيح  للبرلمان أو الشيوخ أو المحليات ،

وذلك لانه لا يجوز منع مواطن من حقه الدستوري بالترشيح والانتخابات وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية بالطعن 15 لسنة 37ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر والموافقة أول مارس 2015 بشأن تقسيم الدوائر بالصفحة 11.. حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا حقي الترشيح والإنتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور لكل مواطن وأنهما حقان متكاملان لا تقوم الحياة الأساسية بدونهما ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية .
وبخلاف حكم المحكمة الدستووريه الذي ازاح الغموض حول القضيه التي أرهقت من تخلفوا عن التجنيد لسنوات فقد أكدت الماده 87من الدستور الجديد .

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني،ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء،وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق،ويجوز الاعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

وكذالك نص الماده 92 من ذات الدستور ، قد أكدت صراحة أنالحقوق والحريات لصيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون أن ينظم ممارسه الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ، اي انه لا يجوز ان يضع المشرع اي قوانين تقيد وإلا اعتبرت هذه القوانين مخالفه لنصوص دستوريه واضحه لاتنتقص من حقي الترشيح والإنتخاب والا اعتبرت هذه القوانين مخالفه لنصوص دستوريه واضحه لا يجوز تفسيرها علي اهواء شخصيه او اتجاهات غير مبرره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى