تحقيقات وحواراتسياسة

الأحرار الإشتراكيين يقدم مشروع قانون لأمانة الحوار الوطنى لتعديل المادة ٨ من الفقرة الخامسة من قانون مجلس النواب : وعدم دستورية حرمان من تجاوزوا سن التجنيد حتى ثلاثون عاما من حق الترشيح للانتخابات

الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق.

كتب  _ محمد دياب

تقدم امس الأستاذ سيد حمزة المستشار القانونى لحزب الأحرار الإشتراكين بإقتراح مشروع قانون مدعوم بالمستندات لأمانة الحوار الوطنى بلجنة المجالس المحلية بإدخال تعديلات على المادة ٨ من الفقرة الخامسة من قانون مجلس النواب ، حيث تؤكد المستندات بالمذكرة التى تسلمها المستشار القانونى للحزب من النائب على دولا عن دائرة بنى سويف سابقا والتى سلمها لأمانة الحوار الوطنى إثناء مناقشات قانون المحليات والتى تضمنت وأكدت أحقية من تجاوز سن الثلاثون عاما ولم يتقدم للتجنيد للترشح للانتخابات البرلمانية والشعبية ، وقد حصل الحزب  علي حكم صادر من محكمة القضاء الاداري بالدعوي رقم 3 لسنة 2015 الدائرة 18 افراد بني سويف  واكدته المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم107707 لسنة 61ق عليا .

بأحقية من تجاوز سن ال30 عاما وتخلف عن ميعاد التقدم للخدمة العسكرية في الترشح للبرلمان بأعتبار ان حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور لكل مواطن .

واشارت المحكمة فى حكمها  ان الدستور اعتبر الحقوق الاساسية من الحقوق العامة التي حرص علي كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان اسهامهم في اختيار قيادتهم وممثليهم  في ادارة دفة الحكم … ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسة تلك الحقوق وانما جاوز تلك الحقوق الي اعتبار مساهمته في الحياة العامة واجب وطني … لاتصال الامر بالسيادة الشعبية .

ونوهت المحكمة الي مراجعة حكم المحكمة الدستورية العليا في (الدعوي رقم 56 لسنة 1قضائية دستورية جلسة 12-6-1986 )

وحيث ان النص في الدستور قد اكد ان حق الترشيح والانتخاب وابداء الراي في الإستفتاء وفقا لاحكام القانون وان مساهمته في الحياة العامة واجب وطني مؤادة ان الدستور قد اناط بالمشرع بان يضع تنظيما يقوم علي دعائم موضوعية تنظم حق الترشيح بما يكفل تحقيق المقاصد التي توخاها المشرع الدستوري بضمان تهيئ الفرص المتكافئة امام الجميع بما لا يخل بحق الترشيح .(يراجع حكم الدستورية العليا بالدعوي رقم 206 لسنة  20ق الصادرة بجلسة 3-11-2002 ).

واضافت المحكمة في سياق حكمها الي ان المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حدد علي سبيل الحصر الجرائم التي تجعل المتقدم للترشيح محروما من مباشرة حقوقه السياسية و مفتقدا لاحد شروط الصلاحية كما اشترط بمقتضي نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب فيمن يترشح للعضوية ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية او اعفي منها طبقا للقانون ..

ومع خطورة وكثرة الجرائم الاخري غير التخلف عن التقدم لجهة التجنيد حتي سن ال30 سنة ومساس هذة الجرائم الاخري بالشرف او الكرامة بل تعدي بعضها الي ارتكاب جرائم وجنايات وتزوير وخيانة امانة وكذلك صدور احكام عسكرية في جنايات فقد عمد المشرع صراحة الي ان حدد لها حدودا زمنية معينة للحرمان حتي لا يكون مؤيدا فجعل حدها الاقصي خمسة سنوات او اجراء معينا في بعضها بان يكون الحكم المقضي به قد اوقف تنفيذه بحكم قضائي او يكون المحكوم عليه قد رد الي إعتباره .

وحيث انه ايا من الجرائم التي اوردها المشرع كأسباب لإفتقاد المرشح احد شروط الترشيح اشد خطورة واكثر أثرأ من التخلف عن ميعاد التقدم للتجنيد ولم يجعل المشرع ايا سببا لحرمان مرتكب ايا منها من حق الترشيح حرمانا موبدا تأكيدا لضرورة تمتع كل مواطن من حق الترشيح والانتخاب المكفولة له بالدستور وممارسة حقه بالترشيح والانتخاب دون شرط.

(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا 20 لسنة 39 قضائية جلسة 7-3-1993).

وقالت المحكمة ان من يرتكب جناية التخلص من الخدمة العسكرية وفقا لنص المادة 50 من القانون 127 لسنة 1980 المنوه عنه لم يحرم من مباشرة حقوقه السياسية اذا اوقف التنفيذ او رد اليه اعتباره وفقا لصريح نص الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون 45 لسنة2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وبالتالي يكون من تخلف عن ميعاد التقدم لجهة التجنيد وتجاوز سن ال30 من العمر لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية من باب اولي .

و اشار المستشار القانونى للحزب أن  المحكمة قالت في اسباب حكمها  بأن من تخلف عن ميعاد التجنيد حتي جاوز سن ال30 قد ارتكب جنحة غير مخلة بالشرف والامانة طبقا لما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من المدعي وهي عبارة عن صورة ضوئية من كتاب فرع التجنيد بإدارة التعبئة بما يفيد ان جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف وان النموذج 47 يعتبر احدي االشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 1980 .

واضافت المحكمة ان المدعي ليس في مركز قانوني اسوء ممن ارتكب جرائم اشد خطورة وعقوبة ومنها من ارتكب جريمة جنائية عن طريق الغش للتنصل من اداء الخدمة العسكرية ولذا جاء ت المادة الثانية من القانون 45 لسنة 2014 لم تتضمن افتقاد من تخلف عن التقدم لجهة التجنيد لشرط الترشيح بينما تضمن الاكثر خطورة وهي جريمة التخلص من التجنيد بالغش و اكدت المادة المشار اليها الي ان رد الإعتبار يعيد كافة الحقوق السياسية لمن رد اليه الاعتبار .

واكدت المحكمة ان من تخلص بالغش من الخدمة العسكرية جنايه يرد اليه الاعتبار ويتم ترشيحه وان من تخلف عن ميعاد التقدم لجهة التجنيد وهي حنجة غير مخلة بالشرف والامانة يحرم من حق الترشيح بالمخالفة للاصل الدستوري العام والذي يرفض تقييد الحق بنص صريح ولمدة مؤقته ولا يقدح في ذلك حكم الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن 1973 لسنة 47 قضائية بجلسة 7-12-2000 نحت منحا مغايرا اليه المحكمة في الدعوي الماثلة وذلك بان قضت بانه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها طبقا للقانون وان توحيد المبادئ اعتبرت ان من تخلف انها  جنحة لا يرد فيها الإعتبار لكون العقوبة ليست مقيدة للحرية وانما هي عقوبة مالية بالغرامة .

واكدت المحكمة ان حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2005 لسنة 39 قضائية عليا جلسة 7-3-1993 والمادة 552 لسنة 1950 بشأن قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص اان (يترتب علي رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية).

مفاد ذلك ان رد الإعتبار قانونا او قضاء يترتب عليه زوال الاثار المترتبة علي الحكم محل رد الإعتبار واهمها إعادة ممارسة حقوقة السياسية ومنها حقه في الترشيح والإنتخاب ..فإذا كان هذا بشأن الجرائم التي تصل عقوبتها للسجن والحبس فأن تلك التي تكون عقوبتها العرامة والتي رفعها المشرع من رد الإعتبار لهوانها لتكون من باب اولي في ترتب تفعيل رد الإعتبار ولا يغر من ذلك ما ذهب اليه حكم دائرة توحيد المبادئ سالف الاشارة اليه من كون الترشح لعضوية  المجالس النيابية حق مقيد بالنسبة للترشيح ومطلق لحق الإنتخاب وهو ما يفرض علي من تخلف عن التجنيد القيد في حقه للترشيح للمجالس النيابيةطوال حياته  ذلك ان هذا القول جاء عاما دون سند من قانون يؤيده ااو واقع يعضده وهو ما يكون معه الحكم المشار اليه قد حمل النصوص الخاصة بشروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية ما لا قدرة لها علي حمله بل زاد ذلك ان المفارقة اضحت واضحة البيان في كون من ارتكب الجريمة الاخف اصبح في مركز اسوء من مرتكب الجريمة الاشد وهذا ما يجافي المنطق القانوني ومقصد المشرع وقواعد العدالة الطبيعية .

فضلا عن ذلك ان الحكم المشار اليه( توحيد المبادئ)  قدحمل من تخلف عن التجنيد اوزارا ما حمله المشرع ذلك ان من المبادئ الاسياسية في قانون العقوبات التناسب بين الذنب والجزاء فإذا كان المشرع قد جعل عقوبة التخلف عن ميعاد التجنيد الغرامة فكيف يكون الاثر المترتب علي هذة العقوبة اشد خطرا واعظم جرما من ذلك الذي يرتكب ذنبا يعقاب عليه بالحبس او االسجن ..زيادة علي ذلك كله فإنه وان كان اداء الخدمة العسكرية واجبا وطنيا إالا ان عدم ادائها لا ينفي عن بعض من ارتكب هذا الذنب الوطنية كما ان الحكم المشار اليه جعل التخلف عن التجنيد سيفا مسلطا علي رقبة من ارتكب هذا الذنب  ولا يرفع عنه حتي إنقضاء اجله والقانون من تسليط هذا السيف براء .ولذا تقضي المحكمة بقبول اوراق ترشيح المدعي ضمن كشوف المرشحين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ..

الحكم صدر برئاسة الاستاذ الدكتور – محمد حاتم صلاح الدين وعضوية السادة المستشارين — احمد البكري محمد وعمر عبد المنعم جيرة ووحضور المستشار احمد جابر مفوض الدولة وامانة سر احمد ابراهيم .

وأضاف حمزة علي انه حصل ايضا على خطاب صادر من جهة التجنيد والتعبئة يؤكد ان جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وان النموذج 47 جند يعتبر كاحدي الشهادات المنصوص عليها بالمادة – 45 من القانون 127 ويحصل المذكور علي هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا ..

مستند من القوات المسلحة جهة التجنيد والتعبئة

المستند قاطع الدلالة القانونية الي عدم مشروعية منع من تجازوا سن ال30 والذين تخلفوا عن التقدم لجهة التجنيد في المهلة القانونية من حق الترشيح الي البرلمان او الشيوخ او المحليات وذلك لانه لا يجوز منع مواطن من حقه الدستوري بالترشيح والانتخاب وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية بالطعن 15 لسنة 37ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد9 مكرر الموافق اول مارس 2015 بشأن تقسيم الدوائر بالصفحة 11 ..حيث اكدت المحكمة الدستورية العليا ان حقي الترشيح والإنتخاب من الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور لكل مواطن وانهما حقان متكاملان لا تقوم الحياة السياسية بدونهما ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوما حتميا لإعمال الديموقراطية .

وبخلاف حكم المحكمة الدستوورية الذي ازاح الغموض حول القضية التي ارهقت من تخلفوا عن التجنيد لسنوات طويلة قفد اكدت المادة 87 من الدستور الجديد

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وكذلك نص المادة 92 من ذات الدستور قد اكدت صراحة

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. اي انه لا يجوز ان يضع المشرع اية قوانين تقلل او تنتقص من حقي الترشيح والغنتخاب والا اعتبرت هذة القوانين مخالفة لنصوص دستورية واضحة لا يجوز تفسيرها علي اهواء شخصية او اتجاهات غير مبررة .

كما ان القانون العسكري قد منع تجنيد من تجاوز ال30 سنة بنص قانوني وهو ما يؤكد ان المنع في هذة الحالة إقرارا قانونيا بين طرفي العلاقة التجنيدية .

كما حصلت المواجهة ايضا علي خطاب صادر من جهة التجنيد والتعبئة يؤكد ان جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وان النموذج 47 جند يعتبر كاحدي الشهادات المنصوص عليها بالمادة – 45 من القانون 127 ويحصل المذكور علي هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا ..

المستند قاطع الدلالة القانونية الي عدم مشروعية منع من تجازوا سن ال30 والذين تخلفوا عن التقدم لجهة التجنيد في المهلة القانونية من حق الترشيح الي البرلمان او الشيوخ او المحليات وذلك لانه لا يجوز منع مواطن من حقه الدستوري بالترشيح والانتخاب وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية بالطعن 15 لسنة 37ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد9 مكرر الموافق اول مارس 2015 بشأن تقسيم الدوائر بالصفحة 11 ..حيث اكدت المحكمة الدستورية العليا ان حقي الترشيح والإنتخاب من الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور لكل مواطن وانهما حقان متكاملان لا تقوم الحياة السياسية بدونهما ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوما حتميا لإعمال الديموقراطية .

وبخلاف حكم المحكمة الدستوورية الذي ازاح الغموض حول القضية التي ارهقت من تخلفوا عن التجنيد لسنوات طويلة قفد اكدت المادة 87 من الدستور الجديد

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وكذلك نص المادة 92 من ذات الدستور قد اكدت صراحة

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. اي انه لا يجوز ان يضع المشرع اية قوانين تقلل او تنتقص من حقي الترشيح والغنتخاب والا اعتبرت هذة القوانين مخالفة لنصوص دستورية واضحة لا يجوز تفسيرها علي اهواء شخصية او اتجاهات غير مبررة .

كما ان القانون العسكري قد منع تجنيد من تجاوز ال30 سنة بنص قانوني وهو ما يؤكد ان المنع في هذة الحالة إقرارا قانونيا بين طرفي العلاقة التجنيدية .
كما علمت المواجهة بهاء عطى سليم النائب السابق عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية قد أقام دعوى قضائية امام المحكمة الإدارية طلب فيها ببطلان أحكام توحيد المبادئ الصادر من دائرة توحيد المبادئ بسبب تجاوزه سن الثلاثين عاما حيث اكد فى صحيفة دعواه ان الحكم استند إلى دستور ١٩٧١ وان هذا الدستور تم إلغائه واصبح منعدم ولايجوز الآن تطبيق أحكامه لان حق الترشح والإنتخاب حقان متلازمان متلاصقان لايجوز الفصل بينهما طبقا للدستور .
اما مافعله الدكتور فتحيى سرور رئيس مجلس النواب الاسبق فقد ارتكب فضحيه فى حق الشعب عندما قام بتغير المادة ٦٢ من الدستور وقام بحزف فقرة حق الترشح وترك فقرة حق الإنتخاب بقصد حرمان ٢٣ ونائب وخروجهم من البرلمان حينذاك إرضاء للنظام الاسبق ، واثار ذالك انه مازال حتى الآن يعمل به لاسبعاد من تجاوز سن الثلاثين عاما ولم يقدم نفسه للتجنيد .
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن المقدم ضد على ابو دوله بحجة انه لم يؤدى الخدمة العسكرية وقضت بقبول اوراق ترشحه فى الإنتخابات البرلمانية .
وعلمت المواجهة ان أخرين قد قدموا طعن بتاريخ ٤٠٠٤/٦/١١ ضد مصطفى كمال حلمى بحجة انه تخلف عن معاد التجنيد ولم يؤدى الخدمة العسكرية وتم رفض الطعن واصبح رئيسا لمجلس الشيوخ .
وبهذه المستندات ظهرت الاعيب وفضيحة الدكتور فتحيى سرور  رئيس مجلس الشعب أنذاك و الذى قام بتغير فقره من المادة ٦٢ من الدستور حتى يؤكد للمحكمة الدستورية حينذاك أنه لايوجد حق الترشح  وأزال من الفقرة بالإشتراك مع أخرين من أعضاء الحزب الوطنى مستغلا نفوذه وهورئيس لمجلس الشعب أنذاك وخاصة بعد ان دخل خصومة شديدة مع فرج رواس عضو مجلس الشورى عن دائرة السيدة زينب فقرر الإنتقام منه وقدم للمحكمة النص الدستورى منقوصا بإزالته فقرة حق الترشيح من نص  المادة التى تعطى للمواطن حق الإنتخاب والترشيح ، وقضت المحكمة بالإستبعاد إلا أنه اراد الله ان يزيل الغمه ويتم وضع فقرتين فى دستور ٢٠١٤ وهما حق الترشح والإنتخاب مره أخرى لينعم المواطن المصرى بحريته التى تم تقيدها بفعل فاعل .

ويذكر ان من بداية القرن التاسع عشر وحتى ٢٠٠٣ وفى غضون البرلمانات المتعددة حتى عام ٢٠٠٣ لم تكن هناك مايسمى بالحرمان من حق الترشيح بسبب التجنيد  وأن تلك الشرط المانع والقضية الشائكة قد تفاقمت بسبب الخلافات الشخصية التى نشبت بين نائب السيدة زينب وبين الدكتور فتحى سرور حتى وصل الامر إلى حد الإنتقام ووصل الأمر إلى أن يطلق رئيس مجلس الشعب قسم داخل المجلس بان فرج راواس وأمثاله لايدخولون المجالس البرلمانية والمجالس الشعبية وانهم لايترشحوا مرة أخرى للإنتخابات وازال فقرة حق الترشح من المادة ٦٢ من الدستور .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى