تحقيقات وحواراتسياسة

اللجنة التشريعية بحزب الأحرار الإشتراكين : لايجوز استمرار احكام تضمنت فى حيثيتها قوانين ومواد دستور ملغاه فى شان حرمان من تجاوزو سن التجنيد قانونا

الكاتب الصحفى طارق درويش

كتب  _ محمد دياب

اكدت اللجنة التشريعية لحزب الاحرار الإشتراكين ان الرؤي والتوصيات التى دفع بها الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس الحزب فى الحوار الوطنى تتفق مع صحيح الدستور والقانون فى شان ضرورة قبول ترشيح من تجاوزو سن ال ٣٠ عاما للمجالس النيابية والشيوخ والمحليات للانتخابات القادمة .

وذلك لان الاحكام التى صدرت من محكمة دائرة توحيد المبادئ عام ٢٠٠٠ بشان حرمان من تجاوزو سن ال٣٠  من حق الترشيح قد صارت هى والعدم  سواء إستنادا إلى ان حيثيات الحكم قد اشتملت على تطبيقات المادة (٥) من الفقرة ( ٥ ) من القانون ٣٨ لسنة ١٩٧١ ،  وكذلك النص الدستورى  للمادة ٦٢ والتى تم حزف كلمة الترشيح منها عمدا .

وكلهما قد تم الغائهما وقد اصبح فى غير محلهما من التطبيقات العملية بسبب الغائهما ، واصبح حتميا العمل بالمواد ٧٨  _ ٩٢  من الدستور الحالى ، وبتطبيق ذلك عمليا فإن القانون ينظم شروط الترشيح ولاينتقص  ولايمس جوهر حقى الترشيح والانتخاب طبقا لنص المادة ٩٢  من الدستور الحالى ، لذا اصبح لازاما قبول التعديلات التى قدمها حزب الاحرار الإشتراكين فى الحوار الوطنى .

كان وقد اكد الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكين فى تصريحات خاصة ل  ” للمواجهة  ”  أن الدستور المصرى فى المادة ٨٧ قد حرص علىحقى الترشيح والإنتخاب وإبداء الرأى ، وأعتبر ذلك واجب وطنى للمساهمة فى اختيار ممثلى الشعب من خلال السيادة الشعبية .

وان المادة٨٧ تعد إحدى المواد الدستورية التى تعضدد من مفاهيم الديمقراطية والحريات للإسهام فى المشاركة السياسية الفعالة .

وان المادة ٩٢ من الدستور قد اكدت فى محتواها ان الحقوق اللصيقة بشخص المواطن مثل حقى الترشيح والإنتخاب حقوق سياسية لايجوز الإنتقاص منها .

حيث ان حقى الترشح والانتخاب حقان متلازمان متكاملان لايجوز الفصل بينهما ، مضيفا ان المساس باحد الحقين يعد مخالفة دستورية صريحة إذ انه لايجوز الإجتهاد او التفسير عكس ماتبغيه النصوص الدستورية .

وقال درويش ان حثيات الحكم فى القضية رقم ١٣٢١ ق ع لسنة ٤٧ قد اكدت فى متن الصفحة الرابعة منه صراحة ومن حيث ان سبق ان ذهبت المحكمة الإدارية العليا بجلسة ١٩٩٣/٣/٢٩ فى الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٥٩ قضائية إلى انه لايجوز دستوريا تقرير حرمان المواطن حرمان مطلقا مؤبدا و من حقه الدستورى فى الترشيح والإنتخاب وإبدأ الرأى فى الاستفتاء ، وان المشرع اورد فى قانون مباشرة الحقوق  السياسية من الجرائم ما هو اشد خطورة ممن تجاوز سن التجنيد  ٣٠ عاما ومع ذالك لم يزعن من اى منها سببا للحرمان من تجاوز السن حرمانا مطلقا مؤبدا تأكيد للضرورة وتمتع كل مواطن بكل حقوقه فى الدستور والقانون فى ممارسة حقه فى الترشح والإنتخاب ، وإذا كان مقترف جريمة التخلص من تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها فى المادة ٢ /٤( من القانون ٧٣ لسنة ١٩٥٦ ) لايحرم من مباشرة حقوقه السياسية حرمانا مؤبدا ، وانه لايجوز التسليم بان من تجاوز سن التجنيد  ٣٠ عاماقانونا يحرم بصفه دائمة من مباشرة حقوقة السياسية وبالتالى تصبح المادة ٨ فقرة ٥ من القانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤ من قانون مجلس النواب المعدل بالقانون ٩٢ لسنة ٢٠١٥  مخالف للدستور فى المادتين ٨٧ ، ٩٢

لذا اسرع حزب الأحرار الإشتراكين بتقديم اقتراح مشروع قانون بتعديل المادة ٨ فقرة ٥  من القانون  ٤٦ لسنة ٢٠١٤ من قانون مجلس النواب المعدلة  بالقانون ٩٢ لسنة ٢٠١٥  مخالف للدستور فى المادتين ٨٧ ، ٩٢ ، بحيث يصبح النص كالتالى أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية او غير مطلوب للتجنيد نهائيا .

وطالب رئيس حزب الأحرار الإشتراكين بتفعيل قانون رد الإعتبار الذى يمحو جميع اثار العقوبة اى كانت نوعها ، ويصبح المواطن المصرى مواطما صالحا غير منبوذ ويشعر بالانتماء لوطنه ،  وانه ربما تجاوز السن بسبب ظروف حصوله على إعفاء مؤقت ولم تزول عنه اسباب الإعفاء المؤقت ككونه عائلا لاسرته وامه وكونه يعمل بالخارج للكسب قوته ورزقه من اجل اسرته وامه واشقائه اللذين اصبحوا مسؤليتهم فى عنقه بعد وفاة الأب او تأخره فى الدراسة لسن ٣٠ كما فى بعض الجامعات المصرية وعلى سبيل المثال جامعة الأزهر .

وان الحصول على الإعفاء المؤقت تعنى انه تقدم لجهة التجنيد  ولم يتخلف عن ميعاد الفحص ، وشتان الفارق بين من لم يتقدم لجهة التجنيد ومن تقدم إليها او اخد تأجيلات حتى ميعاد فترة الفحص  ،  اى ان هناك اسباب قهرية وظروفا قانونية قد أحالت دون تقدمه لجهة التجنيد مدة اخرى تجاوز خلالها سن ٣٠ عاما  .

واضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكين  ان هناك احكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون ارقام ٢٠٠٥ لسنة ٣٩ قضائية جلسة ١٩٩٣/٣/٧ وكذلك الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٤٤ قضائية بجلسة ٢٠٠٢/٣/٣ وتلك الاحكام اكدت انه لايوجد عقوبة ابديه ضد من تجاوز سن التجنيد ٣٠ عاما فضلا على ان حكم المحكمة الإدارية العليا دايرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٤٧  قضائية عليا بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٧  قد اتجه اتجاها مبتغيا لما انتهت إليه المحكمة فى الدعوى ٣ لسنة ٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥/٩/٢١ محكمة القضاء الإدارى الدائرة ١٨ افراد ببنى سويف والمؤيد بحكم الإدارية العليا رقم ١٧٧٠٧  لسنة ٦١ ق عليا وذلك لأن من تجاوز سن التجنيد يعد بمثابة الاعفاء القانونى بمفهوم تطبيق المادة ٥ وان حكم توحيد المبادئ قد تجاهل رد الإعتبار باعتبارها جنحة وعقوبه ليست مقيدة للحرية  ، فليس من المنطق ان يحرم المواطن حرمانا مطلقا بمخالفة انضباطية غير مخله بالشرف والامانه .

حيث ان المادة ٥٥٢ من رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بشان إصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص على انه يترتب على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانه بالنسبة للمستقبل وزوال ماترتب عنهما من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والاثار الجنائية .

ومفاد ذلك ان رد الإعتبار قانونا او قضائا يترتب عليه زوال كافة الاثار المترتبة على الحكم برد الاعتبار واخصها حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية ، وان حكم توحيد المبادئ قد فرض على من تجاوز سن التجنيد ٣٠ عاما القيد فى عزم حقه  فى الترشيح للمجلس النيابية طوال حياته .

ذلك ان القول هذا عما دون سند من قانون يؤيده او يعضد ، وقد خالف صحيح الدستور ، وذالك لان القانون ينظم الحقوق ولكن لاينتقص منها او يمس جوهرها.

كذلك ان الدستور اعتبر الحقوق السياسية من الحقوق العامة التى حرص علي كفلتها وتمكين المواطن من ممارستها دون قيد او شرط باعتبارها ان ممارسة تلك الحقوق واجب وطنى يتعين القيام به فى اكثر من مجالات الحياه لإتصالها بالسيادة الشعبية كما جاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٦ لسنة ٦ قضائية دستورية عليا بجلسة ١٩٨٦./٦/٢١ وايضا حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٠٦ بجلسة ٢٠٠٢/١١/٣

وأضاف رئيس الحزب ان احكام المحكمة الدستورية العليا ذاته  ومواد الدستور قد اكدت على ان حقى الترشيح والإنتخاب حقوق لصيقة لايجوز الفصل بينهما ولايجوز الإنتقاص منهما .

لذا وجب تعديل المادة ٨ الفقرة  ٥ من قانون مجلس النواب وإلا أصبحت الإنتخابات القادمة معرضه للطعن بعد الدستورية .

واشار رئيس الحزب انه لايوجد عقوبة ابديه فى أى قانون فى العالم كله ومن غير القانونى ان يعاقب مواطن عقوبة دفع الغرامة ثم يعاقب مرة أخرى بعقوبة الحرمان من الحق الترشح وهو حق دستورى لايجوز المساس به من الاصل .

وأوضح رئيس الحزب انه تقدم برؤية تعديل المادة ٨ الفقرة ٥ المصابه بالعوار الدستورى حتى لاتتعرض الأنتخابات القادمة بالطعن بعدم الدستورية .

مشيرا  إلى انه لايجوز توزيع صك الوطنية والتشدق بها على المواطنين تحت شعارات غير دستورية لاترتبط بتطبيقات صحيح القانون والدستور وذالك لان هناك من ينبذ من تجاوزوا سن التجنيد ٣٠ عاما ويلفظهم ويجعلهم كأجانب يعيشون فى وطنهم وهذا امر غير مقبول و لا يملك احدا توزيع صك الوطنية على المواطنين بما يخالف الدستور ونحن فى بناء دولة جمهورية جديدة تقوم على الديمقراطية .

وانهى طارق درويش تصريحاته بان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد عدت جلسات انتهت بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٨ بتوصيات هامة اخصها ضرورة تعديل النص الخاص باداء الخدمة العسكرية على ان يكون النص كالاتى ان يكون المرشح قد ادى الخدمة العسكرية او غير مطلوب للتجنيد نهائيا وان المجلي قد احال هذه التوصيات لمجلس الشعب انذاك ، وقيل ان هناك جهات  تمنع التعديل .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى